العلامة الحلي

312

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

إذا عقد عليه بعد البلوغ « 1 » . وقال بعض الشافعيّة : ينظر فيما عقد عليه الأب من المدّة ، فإن تحقّق أنّه يبلغ قبل انقضائها ، مثل أن يكون له أربع عشرة سنة فيؤجره سنتين ، فإنّه يبلغ بتمام خمس عشرة سنة ، فلا يصحّ العقد في إحداهما ، وهل يصحّ في الأخرى ؟ مبنيّ على تفريق الصفقة . وإن كانت مدّة لا يتحقّق بلوغه فيها ، فلا يلزم الصبي بعقد الولي ؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن يعقد على منافعه طول عمره ، ولا يشبه هذا النكاح ، فإنّ النكاح لا يمكن تقدير مدّة فيه ، وإنّما يعقد للأبد « 2 » . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ الصبي ، ثبت له الخيار ؛ لأنّه عقد على منافعه في حال لا يملك التصرّف على نفسه ، فإذا ملكه ثبت له الخيار ، كالأمة إذا عتقت تحت عبد « 3 » . وقد اختلفت عبارة الشافعيّة ، فتارة قالوا بالانفساخ ، وتارة : « تبيّن البطلان » « 4 » . وعلى القول ببقاء الإجارة هل يثبت - عندهم - للصبي خيار الفسخ إذا بلغ ؟

--> ( 1 ) الوسيط 4 : 204 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 440 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 179 ، روضة الطالبين 4 : 319 . ( 2 ) حلية العلماء 5 : 425 - 426 ، البيان 7 : 328 . ( 3 ) مختصر اختلاف العلماء 4 : 109 / 1795 ، بدائع الصنائع 4 : 178 ، المغني 6 : 52 ، الشرح الكبير 6 : 54 ، بحر المذهب 9 : 273 ، حلية العلماء 5 : 426 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 179 . ( 4 ) نهاية المطلب 8 : 117 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 179 ، روضة الطالبين 4 : 319 .